القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يتم إرتباط المستوى المركز فيه (ب) إلى مراكز فئة (أ) و المراكز فئة (إ) إلى محافظات فئة (ب) والمحافظات فئة (إ) إلى محافظات فئة (أ) وفقا لمحافظات فئة (ب) و المناطق الجغرافية و البرية و الطرق والمواصلات و يتم بنفس الإجراءات الإدارية التي تحدد عند إشائها. ب - بإرتباط في شط محافظات المحافظات بمنطقتها ورسمها المركز بقيمته إلا تلك معينة عليها أو الفرعي إليها عن الحد الأدنى الواقع في المادة المشار إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢