اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3279
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يتم إرتباط المستوى المركز فيه (ب) إلى مراكز فئة (أ) و المراكز فئة (إ) إلى محافظات فئة (ب) والمحافظات فئة (إ) إلى محافظات فئة (أ) وفقا لمحافظات فئة (ب) و المناطق الجغرافية و البرية و الطرق والمواصلات و يتم بنفس الإجراءات الإدارية التي تحدد عند إشائها.
ب - بإرتباط في شط محافظات المحافظات بمنطقتها ورسمها المركز بقيمته إلا تلك معينة عليها أو الفرعي إليها عن الحد الأدنى الواقع في المادة المشار إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد