القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد وزير الداخلية اجتماعا سنويا مع أمارة المناطق وله أن يعقد اجتماعا طارئا في أي مكان يراه ويتم الإعداد للاجتماع السنوي وفق الإجراءات التالية: ١ - يقوم أمارة المناطق برفع تقارير عن الأمور المتعلقة بالتنفيذ التي يرون أهميتها بهذا التقارير وفق كاف من الموعد المقرر لرفع الاجتماع السنوي. ٢ - على وكالة الوزارة لشؤون المناطق إعداد جدول الأعمال للموعدات التي تنرر جهتها. ٣ - يحدد وزير الداخلية مكان وزمان جدول الأعمال للاجتماع السنوي. ٤ - يرفع وزير الداخلية تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢