اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3279
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤدي محافظ المحافظات مهام الرئاسة وفق ما ينص عليه نظام المناطق والأنظمة واللوائح الأخرى وفي نطاق الاختصاص المكلف لكل منهم ويشيروا أعضاءهم في حدود الصلاحيات المكرسة وفقا لقرارات التنظيم وعليهم في أداء عملهم الآتي:
١ - الحفاظ على الأمن والاستقرار.
٢ - تنفيذ الأحكام القضائية بعد اتخاذها صفيا الخطاب اللازم.
٣ - كفالة حقوق الأفراد وحريمهم، وعدم إتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما.
٤ - العمل على تطوير المحافظات اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.
٥ - العمل على تجميعه الخدمات العامة وفرق قياديها.
٦ - الإشراف على أعمال الدولة وأعمالها ومتبع التعدي عليها.
٧ - الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم بكل أمانة وإخلاص وذلك من خلال:
أ - الاجتماعات الدورية معهم.
ب - الزيارات الميدانية.
ج - تقارير من يقومون بتكليفهم بأعمال الرماية
د - تقييم أجهزة المحافظة لما يبرده من أعمال تلك الجهات
ه - ما يرضه المواطنون عليهم.
٨ - تقديم تقارير دورية لأمر المنطقة عن مدى كفاية الإجهزة التابعة للمحافظة وأدائها للمهام المطلوبة بها وعن مستوى الخدمات والمصالح الحكومية التي تقدمها الإدارات التابعة للموازرات والمؤسسات والمصالح الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد