اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3279
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم تمكن ممثل الجهة الحكومية من حضور جلسات مجلس المنطقة فإنه يتعين على الجهة التالية لها أن تبلغ رئيس المجلس بوقت كاف
قل المجلس عن ينوب عنه على أن يكون البديل قائما بكالة مهام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد