القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة عدم تمكن ممثل الجهة الحكومية من حضور جلسات مجلس المنطقة فإنه يتعين على الجهة التالية لها أن تبلغ رئيس المجلس بوقت كاف قل المجلس عن ينوب عنه على أن يكون البديل قائما بكالة مهام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢