القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- مدة عضويته الأعذانية من الأهالي أربع سنوات تبدأ من تاريخ أمر رئيس مجلس الوزراء الصادر بتعيينهم. - يرعى بعد ترشيح أعضاء مجلس المنطقة أن يزيد بعد الأعضاء الذين يتم تعيينهم عن خمسي عام. - لا يجوز ترشيح عضو مجلس المنطقة إذا بسد مستند التجديد الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة إلا بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ نهاية عضويته السابقة وواحدة فقط. ه - يزود الرئيس الداخلية بتجديد عضوية المجلس على إصدار المقترحات الخاصة بالتجديد أو الاستبدال لأعضاء المجلس وعلي وزير الداخلية أن يرفع ما يراه حول ذلك لرئيس مجلس الوزراء قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التهامه مدة عضويتهم . ١ - إذا قدم المعنيين من الأهالي استقالة تستمر عضوية إلى حين إبلاغه بموافقة رئيس مجلس الوزراء . ٢ - إذا تخلف العضو المعني عن حضور دوري انتقاد متتالين بدون عذر مقبول أو فقد شرط من شروط العضوية أثناء مدتها تؤقف عضويته في الحال ويرجع وزير الداخلية طلب الموافقة على إبقاء عضويته إلى رئيس مجلس الوزراء . ٣ - توقف عضوية العضو المعني للتحقيق أو الموقوف في جريمة مخالفة بالشرف أو الأمانة ويتخذ الإجراء المناسب في ضوء ما يتبين إليه التحقيق . ٤ - توخير الداخلية يرتبط إبقاء عضوية العضو المعني قد على بوفير الإبلاغ الذي يراها موجبة للإلغاء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢