القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مدير مجلس من أمر المنطقة أو نايبه أو بأمر من وزير الداخلية و لا يتعدى إلا بحضور الرئيس أو نايبه أو من وكله ويرزن الداخلية يحضره وفي أي مكان يراه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢