اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3279
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدير مجلس من أمر المنطقة أو نايبه أو بأمر من وزير الداخلية و لا يتعدى إلا بحضور الرئيس أو نايبه أو من وكله ويرزن الداخلية يحضره وفي أي مكان يراه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد