اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3279
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقيم أمراء المناطق حيث مقر عملهم وعليهم عدم مغادرة نطاق عملهم إلا بإذن من وزير الداخلية والسياسة لنوائب الأمراء وأوكلاء الأمراء ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بصدر إذن لهم من رؤسائ المباشرين على أن يكون الإذن لهم في حدود التواضع التنظيمية وحسب ما تسمح به طبيعة العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد