القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقيم أمراء المناطق حيث مقر عملهم وعليهم عدم مغادرة نطاق عملهم إلا بإذن من وزير الداخلية والسياسة لنوائب الأمراء وأوكلاء الأمراء ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بصدر إذن لهم من رؤسائ المباشرين على أن يكون الإذن لهم في حدود التواضع التنظيمية وحسب ما تسمح به طبيعة العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢