اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3279
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يغير الغير المنطقة مهمة وفقا لأحكام نظام المناطق و يغير من الأطمة و يموهمها والمحافظات الممنوحة له و عليه بصفة خاصة ما يلي:
١ - عمل على المحافظة على الأمن والوئام والاستقرار بكافة الوسائل التي يتطلبها له النظام بما في ذلك عدم اجتماع شبيهة وكما دعت الحاجة مع مسؤول الأمن واتخاذ ما يلزم من إجراءات الوقاية من الجريمة ومكافحتها وتدارس ما يتطلبه الحفاظ على الأمن والاستقرار وأي مقرحات تساعد على الحيلولة دون وقوع الجريمة مع المطابقة
الشخصية المهمة التي تحدث في المنطقة ورفع عن كل ذلك
لوزير الداخلية أولا.
٢ - تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية وفق الإجراءات
المقررة على أن يراعي بالنسية لما يجب الرفع عنه لوزير الداخلية أن
يكون وفق التعليمات المرعية وعدم التنفيذ إلا بعد صدور التوجيهات
بشأنها.
٣ - حماية حقوق الأفراد وحرياتهم والتأكيد على احترامها وعدم استغلال
الأشخاص أو اتهامهم أو حجزهم أو القيد عليهم أو التحقيق معهم إلا
لأسباب تنوب وجوب الإجراءات التي تحددها السلطة
والقواعد المنظمة والتطبيق مع كل يخالف هذه الأنظمة والقواعد من
المسؤولين وفقا للإجراءات المقررة.
٤ - العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا ووصوليا وعريا ومن ذلك ما
يأتي:
أ - متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس المنطقة والاتصال بها
بالوزراء المعنيين ووزراء المساعح مع إحضار الذهنية بما يتم
بها عند الشد.
ب - العمل على تسهيل لجان مجلس المنطقة تؤدي دراسة ما يتوصل
إليه إلى المجلس لاتخاذ ما أوراء بشأنها.
ج - العمل على زيادة الإنتاج المحلي بإشراك الأشخاص
الصناعية والزراعية للقطاع الخاص ورفع القدرات الخاصة
باستغلال الإمكانيات الاقتصادية للمنطقة وإيجاد الكادر البشرية
المؤهلة إداريا وتوفير الخدمات من الجهات ذات العلاقة
د - الإشراف على تحديد الشروط الواجب مراعاتها في المباني
والملاحي وغيرهما من المنشآت.
٥ - تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفاءتها بما يكفل متابعة إنشاء المساجد والعناية بنظافتها وصيانتها وكل ما يقل فيما يالدو المنوط بها والإهتمام بالمخططات السكانية وامتياز المحاضرات والمستشفيات وبايعاتها والحدائق العامة ورياض الأطفال وتنمية مرافق الأسطح والمشرب والبرامج ومثيلتها وتشييعها وأثمن الخدمات والمجال
٦ - إدارة المحلات والمرافق بإصدار قرار بالتصريح والتنظيم بحدود الإنشاء والمساحات المخصصة ومتابعة أعمال التصميم فيها وتأكيد من كفايات الإحتياجات اللازمة وتقييمها وأثرها وتوجيهها والمتابعة
٧ - المحافظة على أصول البلدية وأملاكها عليها وتقديمها مستمر
٨ - متابعة أداء الأجهزة الحكومية لاعمالها وقيام منسوبيها بواجباتهم الوظيفية بما في ذلك المخططة على أوقات الدوام الرسمي وتأكيد شكاوى الموظفين والاشتراكات والاستفسارات بتعاملها باللوازم والمصالح الحكومية في كل ما يتعلق بها بما يتم لتقويمها وإعطائها
٩ - العمل على رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية في المنطقة عن طريق الاتصال مباشرة بالوزراء والمصالح الحكومية وإيضاحه وزير الداخلية بما يتم بهذا الشأن
١٠ - رفع تقارير سنوية لوزير الداخلية تتضمن تقييما لأداء الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ومدى تحقيقها للحاجات المطلوبة وكيفية إدارتها و وما اتخذ من إجراءات واتصالات مع الجهات المعنية لرفع مستواها وزيادة جهودها بما يتماشى وحاجة المستفيدين من تلك الخدمات وعلى من الجهات التالية لهم رفع تقارير دورية إلى مدير المنطقة المساعدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد