القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة العشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون رئيس الجهاز الحكومي في المنطقة ممثلا لكافة نشاطات الوزارة أو المصالح الحكومية التي يتبعها في المنطقة محدود اختصاصه وعليه التنفيذ مع أمير المنطقة في مجلة عمله ومطالبحه على ما تم اعتماده من ميزرات ومواعيد وبدء البدء بتنفيذها وعلى الخطط المعتمدة والدراسات المتخذة بشأنها وعلى سير العمل بالجهاز الحكومي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢