القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في ترشيح عضو المجلس من الأهالي ألا يكون موظفا حكوميا وأن يكون من المواطنين المقيمين في المنطقة على سبيل الاعتياد وأن براعي في الاختيار أن يكون من مختلف المحافظات والمراكز قدر الإمكان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢