اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3279
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في ترشيح عضو المجلس من الأهالي ألا يكون موظفا حكوميا
وأن يكون من المواطنين المقيمين في المنطقة على سبيل الاعتياد وأن
براعي في الاختيار أن يكون من مختلف المحافظات والمراكز قدر الإمكان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد