القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة عبره يعاقب عضو مجلس المنطقة إذا أخل بضيه من واجبات عمله بإحدى العقوبات التالية : أ - توجيه اللوم كتابية . ب - حسب الملاءمة أو جزء منها . ج - إسقاط العضوية. ٢ - يتولى التحقيق مع عضو مجلس المنطقة لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص من أعضاء المجلس يختارهم الرئيس. ٣ - إذا أسفر التحقيق بالإدانة ترفع النتيجة لوزير الداخلية مشفوعة بتوصيات رئيس المجلس لاتخاذ ما يلزم بحقه. ٤ - لوزير الداخلية توقيع عقوبة اللوم أو الحسم من المكافأة وإذا رأى إسقاط العضوية في فريق الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء. - لا يجوز توقيع أي من العقوبات السابقة دون رفع الدعوى العامة أو الخاصة على العضو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢