اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3279
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة عبره يعاقب عضو مجلس المنطقة إذا أخل بضيه من واجبات عمله بإحدى العقوبات التالية :
أ - توجيه اللوم كتابية .
ب - حسب الملاءمة أو جزء منها .
ج - إسقاط العضوية.
٢ - يتولى التحقيق مع عضو مجلس المنطقة لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص من أعضاء المجلس يختارهم الرئيس.
٣ - إذا أسفر التحقيق بالإدانة ترفع النتيجة لوزير الداخلية مشفوعة بتوصيات رئيس المجلس لاتخاذ ما يلزم بحقه.
٤ - لوزير الداخلية توقيع عقوبة اللوم أو الحسم من المكافأة وإذا رأى إسقاط العضوية في فريق الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء.
- لا يجوز توقيع أي من العقوبات السابقة دون رفع الدعوى العامة أو الخاصة على العضو.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد