اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3279
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة حل مجلس المنطقة يعين على وكالة الوزارة لشؤون المناطق إعداد إجراءات لإنهاء لزام فريق رئيس الوزراء يشكل المجلس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج) و (د) من المادة السابقة عشرة من نظام المناطق برئاسة أمير المنطقة اختصاصات المجلس وقد احتفظ المجلس وتصدر قراراته وفقا لأحكام المادة (٢٨).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد