القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة حل مجلس المنطقة يعين على وكالة الوزارة لشؤون المناطق إعداد إجراءات لإنهاء لزام فريق رئيس الوزراء يشكل المجلس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج) و (د) من المادة السابقة عشرة من نظام المناطق برئاسة أمير المنطقة اختصاصات المجلس وقد احتفظ المجلس وتصدر قراراته وفقا لأحكام المادة (٢٨).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢