اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
المادة الثالثة والحرصونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3279
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لورئس المجلس أو نائبه دورة المجلس اجتماع غير عادي إذا كان هناك حاجة تعدل لذلك، وأن ينظر في الانظار عن نظر في الاجتماع إذا المسائل التي عقد من أجلها.
بإرعى مجلس المنطقة أثناء جلساته ما يلي:
١ - النظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وله النظر في موضوعات أخرى داخل اختصاصاته إذا وافق أغلبية الحاضرين بما فيهم الرئيس.
٢ - على العضو الذي يرفع الكلام أثناء الجلسة أن يستأنف من الرئيس وأن يوجه كلامه للرئيس أو للمجلس.
٣ - لا يجوز لأحد غير الرئيس مقاطعة المتكلم ولا إبداء أي ملاحظات عليه أثناء كلامه.
٤ - لا يجوز مناقشة أو إبداء أي رأي جديد أثناء التصويت وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس ونائبه بصوتهما بعد التصويت سواء الأعضاء.
المائدة والمقررون:
على رئيس مجلس المنطقة إبلاغ الوزارة أو المجلس خلالين يومين من قرار المجلس وإبلاغهم ب أسباب عدم الإقدام على حضور الاجتماع وطلب خلالين يومين من تاريخه ورفع عن ذلك جميع الحاضرين الوزارة أو المجلسة المصالحة بحضور جلسة عمر يوما يرفع عن ذلك إلى وزير الداخلية لعرض عرض المجلس الرئيس والمائدة والقررون:
وفق القانون رقم 1117 وتاريخ ٤/٤/١٤١٩ لتقوم مكافأة الرئيس مجلس المنطقة واعطائه عن الجلسة الواحدة بقيمة (٢٠٠) ريال، ويحد أربعين ألف ريال (٤٠٠٠٠) في السنة وبشاي في ذلك الرئيس والنائب وبقيمة أعضاء المجلس على أن يتم أخذ معيار بشأن تحديد استحقاقهم من يقيم خارج مقر الاجتماع باحساب باحسب مدة وقتاه للمواصلات والإقامة على أساس الإبتعاد اليومي لوظيفته المعين عليها إن كان موظفا حكوميا وتصرف من الجهة التي له واقتراض المواطنة الثانية
عشرة إذا كان العضو من الأهالي وتصرف من أمارة المنطقة بخص النظر عن عدد الجلسات وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة الانطباق في الدورة الواحدة عن أسبوع واحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد