القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى أمانة مجلس المنطقة جميع الأعمال الإدارية اللازمة لسيير أعمال المجلس و عليها على وجه الخصوص ما يلي: ١ - إعداد جدول أعمال الجلسات. ٢ - تلييف الدعوات للاجتماعات في مواعيدها. ٣ - وضع السجلات اللازمة لضبط الجلسات. ٤ - تسجيل المحاضرات. ٥ - فرز الأصوات. ٦ - تدوين القرارات وتلخيصها. ٧ - إعداد البيانات اللازمة لتسهيل إعمال المجلس. ٨ - تنويع المهام والحضور. ٩ - إعداد البيانات اللازمة لتصف مكافآت رئيس وأعضاء المجلس. ١٠ - القيام بجميع ما يطلبه العمل الإداري، من إجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢