اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3279
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى أمانة مجلس المنطقة جميع الأعمال الإدارية اللازمة لسيير أعمال المجلس و عليها على وجه الخصوص ما يلي:
١ - إعداد جدول أعمال الجلسات.
٢ - تلييف الدعوات للاجتماعات في مواعيدها.
٣ - وضع السجلات اللازمة لضبط الجلسات.
٤ - تسجيل المحاضرات.
٥ - فرز الأصوات.
٦ - تدوين القرارات وتلخيصها.
٧ - إعداد البيانات اللازمة لتسهيل إعمال المجلس.
٨ - تنويع المهام والحضور.
٩ - إعداد البيانات اللازمة لتصف مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.
١٠ - القيام بجميع ما يطلبه العمل الإداري، من إجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد