القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم رئيس المجلس بطلب الخطاب في المجلس وإدارة النقاش وله في سبيل تحقيق الاستيضاح للجلسات أن يوجه تنبيها أو أوامرا من المجلس لمن يقوم بالمخالفة بإخال المجلس اجتماعا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢