اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3279
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم رئيس المجلس بطلب الخطاب في المجلس وإدارة النقاش وله في سبيل تحقيق الاستيضاح للجلسات أن يوجه تنبيها أو أوامرا من المجلس لمن يقوم بالمخالفة بإخال المجلس اجتماعا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد