القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بمعدل أربع دورات في السنة المالية على الأقل ويحدد المجلس في نهاية انعقاد كل دورة الموعد القادم لانعقاد دورة المجلس اللاحقة ويشعر وزير الداخلية بذلك وعلى المجلس أن يراعي في العقود دورات ما يلي: ١ - الاطلاع على ما احتوتته الميزانية العامة وما أعتم فيها من مشاريع للمنطقة ومناشئ السبل الكثيفة والتأثيرات والأولويات في ذلك. ٢ - متابعة تنفيذ ما تقرر في الميزانية لمنطقة ومدى انسجامه مع خطة التنمية الشاملة. ٣ - تحديد احتياجات المنطقة من المشاريع لاقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة للسنة القادمة وإدراجها في خطة التنمية الشاملة مع متابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢