القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مجلس المنطقة أمام ضمن الهيكل التنظيمي لإمارة وتكون من عدد من الموظفين يضلطون بالمهام الإدارية ويرباشها أمين لا تقل مرتبته عن الثامنة عشرة وترتبط برئاسة المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢