اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3279
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مجلس المنطقة أمام ضمن الهيكل التنظيمي لإمارة وتكون من عدد من الموظفين يضلطون بالمهام الإدارية ويرباشها أمين لا تقل مرتبته عن الثامنة عشرة وترتبط برئاسة المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد