القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وكالة الوزارة لشؤون المناطق هي الجهة المختصة بالوزارة المنوط بها تنفيذ ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لمقضيات مواد المناطق وهذه اللائحة بما في ذلك إعداد الدراسات والعروض والتوصيات والقرارات وتبليغ ما ينطبق من توجيهات وتعليمات. والألف الموقوف و

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢