اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يخص لأحكام النظام هذه اللائحة، وقد استنجار العقارات التي تترممها الجهات الحكومية في الخارج، بما في ذلك ممتلكات المملكة، والمكاتب التابعة لها في الخارج، بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد