القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يخص لأحكام النظام هذه اللائحة، وقد استنجار العقارات التي تترممها الجهات الحكومية في الخارج، بما في ذلك ممتلكات المملكة، والمكاتب التابعة لها في الخارج، بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢