القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة انتهاء العقد بين الطرفين ورفع ملك العقار عدم التجديد إلا زيادة الأجرة السنوية أو إخلاء الجهة الحكومية بالإعلان عن استنجار عقار بديل ويعتبر مبلغ الزيادة عرضا مقدما من مالك العقار وإذا كان عرضه نسبيا فيتم إعاده استنجار العقار بالتنسيق مع صلاحية الجهة الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢