القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهة الحكومية استغلال العقار المستأجر لأي من جهاتها المرتبطة بها أداريا في حالة نقل الجهة المستأجر العقار من أجل لغاية آخر وإحلال جهة أخرى محلها أو ضم أكثر من جهة في العقار وتعاديل تبعيد الاستنجار ليتوافق مع الجهة المستأجرة فعليا بنفي الشروط والأحكام والأجرة السنوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢