اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة الحكومية استغلال العقار المستأجر لأي من جهاتها المرتبطة بها أداريا في حالة نقل الجهة المستأجر العقار من أجل لغاية آخر وإحلال جهة أخرى محلها أو ضم أكثر من جهة في العقار وتعاديل تبعيد الاستنجار ليتوافق مع الجهة المستأجرة فعليا بنفي الشروط والأحكام والأجرة السنوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد