اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجوز للجهة الحكومية استنجار عقار بالاتفاق المباشر .. بشرط أن يكون هذا العقار مجاورا للعقار المستأجر من قبلها سواء أما مطلعا لأم لو تأجير التوسع بعد الاتفاق مع مطلحة أم لا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد