القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهة الحكومية زيادة الأجرة السنوية لمحادة فقط خلال فترة الاستنجار بنسبة لا تزيد عن ٥٠٪ وإذا زادت الأجرة السنوية عن صلاحية الجهة الحكومية. فيتسم من مصالح أملاك الدولة للكييف على العقار لمسحه وتقييمه ... ويجوز مراجعة الأجرة عند نهاية العقد وقبل تجديد العمل على تحقيقها قدر الإمكان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢