اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يطبق نظام استنجار الدولة للعقار وإخلاصه على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، عدا الجهات التي لها نظام خاص في تطبيقها نظام استنجار الدولة للعقار ولإخلاصه وهذه اللائحة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أنظمتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد