القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهة الحكومية استنجار عقار مستأجر أوطل الأجل لا يقل مدته عن عشر سنوات ومصوصي على جوار التاجير من النائب دون موافقة مالك العقار الأصلي أو بموجب إقرار خطي منه بموافقة على التاجير من الباطن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢