اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة الحكومية استنجار عقار مستأجر أوطل الأجل لا يقل مدته عن عشر سنوات ومصوصي على جوار التاجير من النائب دون موافقة مالك العقار الأصلي أو بموجب إقرار خطي منه بموافقة على التاجير من الباطن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد