اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجوز للجهة الحكومية في حالة قيام مالك العقار ببيعه أو تأجيره للعير بعقد طويل الأجل لا يقل عن عشر سنوات نقل العقد من المالك السابق للمالك الجديد الشروط والأحكام والأجرة السنوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد