اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لا يجوز للجهة الحكومية استنجار عقار أعرض إعراض الجاورين له على تأجيره سواء سكن أو جهات حكومية ليسب يكون مقتنع للجهة الحكومية وذلك قبل توقيع العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد