القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (الحامسة، والسادسة) من النظام. يجوز للجهة الحكومية - أن تطلب من المؤجر إجراء تعديلات أو الإصلاحات على العقار وفقا للشروط الآتية : ١ - عدم وجود عيوب عابرة مسبقا للشروط والمواصفات المطلوبة . ٢ - ألا يترتب على هذه الإصلاحات تغيير في شكل المبنى أو إحداث تغييرات جوهرية عليه . ٣ - ألا تتجاوز الأجرة الكلية المخصصة عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢