اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (الحامسة، والسادسة) من النظام.
يجوز للجهة الحكومية - أن تطلب من المؤجر إجراء تعديلات أو الإصلاحات على العقار وفقا للشروط الآتية :
١ - عدم وجود عيوب عابرة مسبقا للشروط والمواصفات المطلوبة .
٢ - ألا يترتب على هذه الإصلاحات تغيير في شكل المبنى أو إحداث تغييرات جوهرية عليه .
٣ - ألا تتجاوز الأجرة الكلية المخصصة عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد