القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يرعى في تنفيذ الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام ما يلي: ١ - ألا تقل مدة عقد الاستئجار عن (ثلاث سنوات) واحدة ولا تزيد على (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد أو التمديد. ٢ - أن ينص في العقد على تحديد مدة صلاحية للعقار لم يبلغ أخر رغبته في التجديد قبل (مدة وتأمين) بونا من نهاية العقد أو نهائية المدة المجددة. ٣ - إذا بلغت مدة الاستئجار - وفقا للفقرة (1) من هذه المادة - (سنع سنوات) فيجب البحث عن عقار مناسب، ولا يتم تجديد العقد أو تجديده أكثر من ذلك إلا في حالة عدم وجود العقار البديل والمناسب من حيث القيمة والمواصفات. ويكون ذلك بالإنابة مع وزارة المالية. ٤ - تدفع قيمة العقد دفعة مستعارة مقدار كل دفعة (ريالا). ثانيا: بإخفاء الطرفين - تجديد العقد بعد إنتهاء المدة المحددة ثالثا: يجوز للجهة المستأجرة تجديد العقد دون موافقة المؤجر التالية: ١ - أن ينص في العقد على حق الجهة دون موافقة المؤجر. ٢ - أن يكون التمديد بعد نهاية مدة العقد أفقا. ٣ - ألا تزيد مدة التمديد على (ثلاث سنوات). ٤ - أن ينص في العقد - حسب الأحوال - على جواز زيادة الأجرة بما لا يزيد على (٥٪) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وما لا يزيد على (١٠٪) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة . ٥ - إذا تجاوزت الأجرة - وفقا للسياحة - صلاحية الجهة المنصوص عليها في المادة (القائمة عشرة) - وفقا للقرفة - التمديد بالتفاهم مع (وزارة المالية). ٦ - عند تمديد مدة العقد لا يتم إبرام عقد جديد وإما يكتفي بقرار التمديد . ٧ - راجع: على الجهات الحكومية المستأجرة الالتزام بالمدود المنصوص عليها في هذه المادة الثامنة عشرة : عند رغبة الجهة الحكومية استنجار مبني ستمتم إشائه بالاتفاق مع المؤجر وفق شروط ومواصفات يكتب عليها ما يلي : - يتم طرح هذه الأعمال في مناقصة عامة تعلن عنها في الصحف وفقا للمادة العنوان عن المناقصات الخاصة بالمباني المؤجرة إنشاؤه - الذي تؤجره عن منتهى ألف ريال - ، وكذلك مستواقط الاستنجار الأخرى إلى (وزارة المالية) قبل الإعلان عنه في مناقصة عامة ، وعليهم أن تقرر إذا كان الاستنجار يقع مصلحة الخزينة العامة للدولة ، أو تختلف الجهة للعقار أو لدى الجهة العقارية وفقا لأحكام المادة (الخامسة والأربعين) من نظام المناقصات والمشتريات الحكومية ج - تبدأ مدة العقد اعتبارا من تاريخ تسلم الجهة المستأجرة للمبنى المنسق على إنشائه خلالها من أي عوائق ، ويحدد آخر يحدد بحدد يحدد يحدد تسلم المبنى د - لا تتجاوز مدة العقد إنشئ عشرة سنة ، ولا يجوز تجديده أو تمديده . ه - باستثناء مدة العقد إنشئ من العقود المبرمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢