القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون من بين أعضاء اللجنة لفحص عروض الإيجار، أحد المهندسين أو الفنيين المختصين من منسوبي الجهة المستأجرة، ويجوز الاستعانة بمن لدى الجهات الأخرى إذا لم يكن ذلك متوفرا لدى الجهة المستأجرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢