اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون من بين أعضاء اللجنة لفحص عروض الإيجار، أحد المهندسين أو الفنيين المختصين من منسوبي الجهة المستأجرة، ويجوز الاستعانة بمن لدى الجهات الأخرى إذا لم يكن ذلك متوفرا لدى الجهة المستأجرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد