القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - يقتصر الإعلام في الصفح وفقا للظروف عليها في المادة (الرابعة) من النظام على المباني والعقارات المراد استنجارها، ولا يشمل ذلك الخدمات المساعدة الأخرى كالتاهيل، والصيانة والتنشيط، أو الحراسات الأمنية، وغيرها مما يجب الإعلام عنه بشكل وصفا لنظام المنافذ والمشتريات الحكومية. ب - في حالة غيض العقار - سكن - فإنه يجوز أن يضمن الإعلام شروط محددة للأثاث والتجهيزات المطلوب توافرها في العقار والتزامن مالك العقار بالصيانة والتنشيط والحراسات الأمنية خلال مدة العقد ويقيم تجنيب محتويات العقار من هذه الأثاث واحتباسها وفقا للضامنة أصحاب من النظام. ج - يجيب الإعلام مواصفات عامة وغير محددة على عقار بعينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢