القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة)، لا يجوز أن يكون مالك العقار المبتوسط استيجاره من تقضى عنه التعامل معه، أو صدر بحقه قرار، أو حكم قضائي معين يتعامل معه يبرم إعتماره. ب- يخضع المدة الموقوفة للمستأجرة، ويصبح ذلك للمؤجر عند طلب الإجراء التزم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢