اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة)، لا يجوز أن يكون مالك العقار المبتوسط استيجاره من تقضى عنه التعامل معه، أو صدر بحقه قرار، أو حكم قضائي معين يتعامل معه يبرم إعتماره.
ب- يخضع المدة الموقوفة للمستأجرة، ويصبح ذلك للمؤجر عند طلب الإجراء التزم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد