اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة الحكومية عند استنجارها عقار غير مألوف بسلك شرعي مراعاة ما يلي :
١ - عدم وجود حاصل صاحب العقار على سلك ملكية لأسباب لا علاقة له بها .
٢ - موافقة وزارة المالية على استنجار العقار قبل إبرام العقد أو بجديده .
٣ - أن تكون المدة قابلة للتجديد وفقا للضوابط المنصوص عليها في نظام استنجار الدولة وإخلائه وهذه اللائحة .
٤ - التأكد - قبل تجديد العقد - من عدم وجود عقار بديل مملوك بصفة شرعية ومستوف للشروط المطلوبة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد