القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة الحكومية عند استنجارها عقار غير مألوف بسلك شرعي مراعاة ما يلي : ١ - عدم وجود حاصل صاحب العقار على سلك ملكية لأسباب لا علاقة له بها . ٢ - موافقة وزارة المالية على استنجار العقار قبل إبرام العقد أو بجديده . ٣ - أن تكون المدة قابلة للتجديد وفقا للضوابط المنصوص عليها في نظام استنجار الدولة وإخلائه وهذه اللائحة . ٤ - التأكد - قبل تجديد العقد - من عدم وجود عقار بديل مملوك بصفة شرعية ومستوف للشروط المطلوبة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢