اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون العقار مستوفيا لشروط الأمن والسلامة، وأن يقدم المؤجر تقريرا من الدفاع المدني ومن مكتب هندسي بسلامة المبنى وملاءمة الموقع والعقار للنشاط محل العقد ويكون ذلك في بداية كل سنة عقدية .. ويستثنى من ذلك العقارات الواقعة في المناطق النائية ويكون بدلا عنها تقرير تعهده الجهة الحكومية يثبت فيه سلامة العقار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد