القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك، تلزم الجهة المستأجرة - خلال سريان العقد - بإجراء الصيانة العادية (الوقائية) للعقار المستأجر ومكونه الأساسية، وهي الأعمال الدولية الجدولة المشتركة التي يتم القيام بها لتفادي التلف التدريجي للأجهزة والمعدات والمرافق العامة وخصص الأجهزة والمعدات طبقا لتعليمات الكتيبات والأدلة الفنية للشركات الصانعة، وإصلاح ما يلحق بها من أضرار نتيجة استعمالها. ثانيا: يلتزم المؤجر - أثناء سريان العقد - بإجراء الصيانة العلاجية والتصحيحية والتجديدية للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر على نفقة الخاصة دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة. ثالثا: على الجهة الحكومية في الاستنجار أن توضح في عقد الإستنجار الأحكام الواردة في البنود السابقة. ( الفصل الثاني ) إجراءات الاستنجار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢