القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من نظام استنجار الدولة وإخلائه ، يجوز للجهة الحكومية استنجار ما في مزارعته الجهة المستاجرة . ٢ - عدم وجود العقار المناسب لدى الجهة الراغبة في الاستنجار . ٣ - أن يخص العقار للمنفذ المستنجر من أجله . أن تكون مساحة العقار المطلوب استنجاره في حدود الحاجة الجهة الراغبة في الاستنجار ، مع عدمالمنافي في الإيجار بحيث تكون قيمة الإيجار في حدود سعر السوق وغير مبالغ بها ، مع التفاوض مع المؤجر لتخفيضها بقدر الإمكان .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢