اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من نظام استنجار الدولة وإخلائه ، يجوز للجهة الحكومية استنجار ما في مزارعته الجهة المستاجرة .
٢ - عدم وجود العقار المناسب لدى الجهة الراغبة في الاستنجار .
٣ - أن يخص العقار للمنفذ المستنجر من أجله .
أن تكون مساحة العقار المطلوب استنجاره في حدود الحاجة الجهة الراغبة في الاستنجار ، مع عدمالمنافي في الإيجار بحيث تكون قيمة الإيجار في حدود سعر السوق وغير مبالغ بها ، مع التفاوض مع المؤجر لتخفيضها بقدر الإمكان .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد