القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون بداية العقد إعتبارا من تاريخ تسلم الجهة المستأجرة العقار خاليا من أي عوائق، بعد إكمال إجراءات التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه الأنحة واعتماد قرار الاستئجار. (الفصل الثالث) مدة الإجارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢