اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون بداية العقد إعتبارا من تاريخ تسلم الجهة المستأجرة العقار خاليا من أي عوائق، بعد إكمال إجراءات التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه الأنحة واعتماد قرار الاستئجار.
(الفصل الثالث)
مدة الإجارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد