اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينتهي عقد الاستنجار في إحدى الحالات التالية :
أ- انتهاء المدة المتفق عليها في العقد وعدم رغبة الجهة المستأجرة في تجديده أو تمديده.
ب- إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيوب في الإنشاء أو خطورته.
ج- إذا ثبت أن المؤجر قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره، بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهة المستأجرة.
د- إذا اقتضت المصلحة العامة ... وفي هذه الحالة لا يجوز المؤجر الاعراض على ذلك أو مطالبته بأجرة السنوات بعد تاريخ إخلاء العقار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد