القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينتهي عقد الاستنجار في إحدى الحالات التالية : أ- انتهاء المدة المتفق عليها في العقد وعدم رغبة الجهة المستأجرة في تجديده أو تمديده. ب- إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيوب في الإنشاء أو خطورته. ج- إذا ثبت أن المؤجر قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره، بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهة المستأجرة. د- إذا اقتضت المصلحة العامة ... وفي هذه الحالة لا يجوز المؤجر الاعراض على ذلك أو مطالبته بأجرة السنوات بعد تاريخ إخلاء العقار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢