القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون إنهاء العقد قبل انتهائه مدة الإيجارة المبني المستأجر بسبب عدم صلاحيته للاستعمال أو وجود عيوب في الإنشاء أو خطورة المكان في الحالات المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام استئجار الدوله للعقار بمقر من المؤجر المختص أو رئيس الدائرة المستأجرة بناء على الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك. على أن تقوم اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٣٦٧/١١/١٦ وتاريخ ١٣٩٧/١١/١٦ وفقا ل صلاحياتها بالتخنق من مسببات إخلاء المبنى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢