القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم إبلاغ المؤجر بعدم رغبة الجهة المستأجرة في الوقت المحدد في عقد ... بخطاب مسجل على عنوانه لدى الجهة المستأجرة أو بكتابة إقرار عليه بعلمه بعدم رغبة الجهة المستأجرة بتجديد العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢