القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام، لا يعتض المؤجر عن المدة المتبقية من العقد عند إخلاء العقار قبل قيام المدة عليها، لعدم صلاحيته للاستعمال بسبب عيوب فنية، أو خطورته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢