اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام، لا يعتض المؤجر عن المدة المتبقية من العقد عند إخلاء العقار قبل قيام المدة عليها، لعدم صلاحيته للاستعمال بسبب عيوب فنية، أو خطورته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد