القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يشترط في حالات التعييض الواردة في الفقرات (أ)، ب، ج) من النظام، أن يكون تنفيذ تلك الأعمال قد تم دون موافقة المؤجر. ثانيا: تجوز الجهة الممثلة إصدار غير العادية التي تنحت عن استخدامها للعقار - وإعادة الوضع للحي حال كانت عليها الإستشار، ويعتبر ذلك تعويضا عن تلك الأضرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢