اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يشترط في حالات التعييض الواردة في الفقرات (أ)، ب، ج) من النظام، أن يكون تنفيذ تلك الأعمال قد تم دون موافقة المؤجر.
ثانيا: تجوز الجهة الممثلة إصدار غير العادية التي تنحت عن استخدامها للعقار - وإعادة الوضع للحي حال كانت عليها الإستشار، ويعتبر ذلك تعويضا عن تلك الأضرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد