اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الواحدة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
تستب أبجرة وفق النسية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر/١ من النظام لكل من :
أ: المباني المخصصة لأغراض تعليمية.
ب: المراكز الأمنية ذات الطابع الأمني.
ج: المراكز التي تقدم الخدمات الصحية للمرضى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد