اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شراءي الجهة المستنجرة الحصول من المؤجر على شهادات تصنية جميع مستحقات الخدمات العامة حتى تاريخ توقيع العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد