القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند رغبة الجهة المختصة استنجار عقار بديل لآخر لا سهل مشغول من قبل الجهة المستنجرة نفسها، فيجب الإشارة إلى ذلك في استمارة الاستنجار المبدئية، ولا يجوز التنازل بين بند المقدين با بي زيد على ثلاثة أشهر كحد أقصى يسمح به لأغراض النقل والتجهيز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢