اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لا يجوز استنجار عقار أخي من جهة حكومية أخرى بسبب رغبة المؤجر في زيادة الأجرة طالما كانت أجرة العقار التي تم إخلاؤه في حدود الأسعار السائدة في السوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد