القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة الواحدة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لا يجوز للجهة المستأجرة إخلاء العقار الذي يقعها عن عقار آخر، إلا بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الغذية عشرة)، من هذه الإشاعة، أو بناء على طلب المؤجر، ما لم تكن هناك أسباب جوهرية لإخلاء العقار ثوافي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢