اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الواحدة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لا يجوز للجهة المستأجرة إخلاء العقار الذي يقعها عن عقار آخر، إلا بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الغذية عشرة)، من هذه الإشاعة، أو بناء على طلب المؤجر، ما لم تكن هناك أسباب جوهرية لإخلاء العقار ثوافي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد