اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لا يتم تعويض المؤجر أو زيادة الأجرة نظر قيامه بأعمال الترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحدث من الانتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد