اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة الحكومية الاستنجار أن توضع لوزارة المالية ما إذا كان العقار جديدا، أو سبق استنجاره من قبل جهة حكومية أخرى، أو كونه بدلا لمتني آخر ثم إخلاؤه، مع توضيح سبب الإخلاء، وتحديد نهاية العقد المتعلق به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد