القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3347

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة الحكومية الاستنجار أن توضع لوزارة المالية ما إذا كان العقار جديدا، أو سبق استنجاره من قبل جهة حكومية أخرى، أو كونه بدلا لمتني آخر ثم إخلاؤه، مع توضيح سبب الإخلاء، وتحديد نهاية العقد المتعلق به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٢/١٢