اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه المعدلة لعام 1437هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3347
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى أن يحقق الاستنجار مصلحة أفضل من الشراء أو البناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد